حسن بن زين الدين العاملي

61

منتقى الجمان

قال الشيخ - رحمه الله - : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على إرادة المأموم الذي ليس على يساره أحد على ما فصل في خبر منصور بن حازم وغيره . وفي هذا الحمل بعد لا يخفى على المتأمل وجهه ، والأقرب حمله على أن التسليمة الواحدة تجزي الامام وغيره إن قلنا بوجوب التسليم وعلى أن المتأكد استحبابه هو الواحدة إن قلنا بعدم الوجوب . صحر : وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : التشهد في الصلاة ؟ قال : مرتين ، قال : قلت : وكيف مرتين ؟ قال : إذا استويت جالسا فقل : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) ؟ ثم تنصرف ، قال : قلت : قول العبد ( التحيات لله والصلوات الطيبات لله ) ؟ قال : هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أقرأ في التشهد : ( ما طاب فلله وما خبث فلغيره ) ؟ فقال : هكذا كان يقول علي عليه السلام ( 2 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا ( 3 ) . ورواه الكليني ( 4 ) بإسناده من الحسن ، رجاله : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري مع زيادة في لفظ المتن حيث قال : ( ولا يسمعونه هم شيئا ) .

--> ( 1 ) - الاستبصار باب وجوب التشهد تحت رقم 6 ، والتهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 147 . ( 2 ) - الكافي باب التشهد تحت رقم 4 . ( 3 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 152 . ( 4 ) - الكافي باب التشهد تحت رقم 5 .